أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار / قطر ..القضاء ينظر استخدام سيدة للإنترنت في الابتزاز
جهاتزون

قطر ..القضاء ينظر استخدام سيدة للإنترنت في الابتزاز

في قطر ،قضى قضاء التمييز إعادة دعوى إدانة سيدة بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية في تهديد المجني عليه، للمداولة أمام محكمة أول درجة مرة أخرى، لدراسة الأدلة المقدمة في الدعوى. وكانت سيدة قد تقدمت بطعن للقضاء على الحكم المطعون فيه، والذي أدانها بجريمة استخدام الشبكة المعلوماتية في تهديد وابتزاز المجني عليه، والذي شابه الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب، وانّ المحكمة أضافت إلى الاتهام واقعة أخرى وردت بأمر الإحالة.

ولم يلتفت الحكم لدفاع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت سيدة إلى محكمة أول درجة بوصف أنها استخدمت الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد وابتزاز المجني عليه والتسبب له بفضيحة لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

وطلبت عقابها بالمادتين 9 و53 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014، وقضت محكمة أول درجة بتغريم الطاعنة 10 آلاف ريال عما نسب إليها من اتهام، ومصادرة الجهاز المستخدم في ارتكاب الجريمة، ثم عارضت الطاعنة وذات المحكمة قضت بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني، ورفض الدعوى المدنية.

وقضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً بتغريم الطاعنة 10 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، وبمصادرة الجهاز المستخدم في ارتكاب الجريمة. وطبقاً لنصّ المادة 235 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور، وأن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التي طرحت على محكمة أول درجة.

وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف للطاعنة تهمة أخرى لم ترفع بها الدعوى ومستقلة عن التهمة التي رفعت بها ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، فضلاً عن إخلاله بحق الطاعنة في الدفاع مما يبطله.

وأنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى الجنائية وفقاً للمادة (317) من قانون الإجراءات الجنائية، أولاً: أن يكون هناك حكم جنائي بات سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة، وثانياً: أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها.

ومما تقدّم يتعين تمييز الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لتحكم في موضوعها وفقاً للمادة (286) من قانون الإجراءات الجنائية.

شاهد أيضاً

سعودلبل

طريقة إنشاء بطاقة أحوال مدنية للمرأة السعودية الكترونيا عبر أبشر وما هي الأوراق المطلوبة لعام 1445؟

قامت الأحوال المدنية بالكشف عن طريقة إصدار بطاقة أحوال مدنية للمرأة الكترونيا، وذلك حيث تعد …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Powered by moviekillers.com