أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار / هالة الانصاري: إعادة صياغة تحفظات السيداو لدعم موقف البحرين تجاه التزاماتها الدولية دون الاخلال بأحكام الشريعة الاسلامية
هالة الانصاري
هالة الانصاري

هالة الانصاري: إعادة صياغة تحفظات السيداو لدعم موقف البحرين تجاه التزاماتها الدولية دون الاخلال بأحكام الشريعة الاسلامية

العصفورة نيوز:أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن المجلس أوضح مراراً وتكراراً، وفي أكثر مناسبة بأن المرسوم بقانون رقم(70) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو” يتضمن اعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين على بعض مواد الاتفاقية بشكل إيجابي وليس سحبها ، معتبرة أن المبررات التي دعت إلى ذلك تتمثل في دعم موقف البحرين تجاه تنفيذ التزاماتها الدولية، وما تتجه إليه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في الرغبة في التقليل من ملاحظات الجهات الدولية بشأن أوضاع المرأة من خلال اعادة النظر في صياغة بعض التحفظات التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا تمس بسيادة الدولة.
وأوضحت الأنصاري أن البحرين ما زالت تتحفظ على المادة (9) – الفقرة (2) من الاتفاقية والخاصة بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، ولن تتمكن من سحب أو تعديل صياغة هذا التحفظ قبل تعديل قانون الجنسية فيما يتعلق بتنظيم حق منح المرأة البحرينية أولادها من أجنبي الجنسية البحرينية. كما أوضحت أن مملكة البحرين مازالت متمسكة أيضاً بالتحفظ على المادة (29) الفقرة (1) من الاتفاقية بالنسبة للجوء الى التحكيم وإلى محكمة العدل الدولية لتسوية أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الاطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول.
وبينت الأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة أن مملكة البحرين لم تسحب التحفظ على المادة رقم (15) – الفقرة (4) التي تنص على أن (تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة الحقوق نفسها فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم)، موضحةً انه قد تمت إعادة صياغة هذا التحفظ فحسب ليتم تطبيق المادة من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك باعتبار أن حق المرأة في التنقل والسكنى مكفول للمرأة طبقاً لما ورد في الفصل الاول/ ثانيا/ رقم(2) من ميثاق العمل الوطني، ونص المادة (19) الفقرة (ب) من دستور مملكة البحرين.
وأكدت الانصاري أن مملكة البحرين لم ترفع التحفظ على المادة (2) والمادة (16)، وإنما تمت إعادة الصياغة بصورة ايجابية، بعد دراسات مستفيضة ومقارنة مع موقف العديد من الدول الإسلامية، لتلتزم مملكة البحرين بالتالي بتنفيذ المادة (2) والمادة (16) من الاتفاقية، مع إبقاء الضابط الشرعي والمتمثل في ربط التنفيذ بعدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، حيث إن التحفظ على المادتين في الأصل يقتصر بشكل صريح فقط على وضع المرأة بالنسبة للأسرة والأحوال الشخصية، وهو ما تم الالتزام به أيضاً بعد التعديل لتتجه الصيغة للتنفيذ المشروط وليس التحفظ المطلق.
وفي ختام تصريحها، قالت الأمين العام للمجلس بأنه بصدور المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014 ” فإن المجلس الأعلى للمرأة  قد نفذ التزاماته تجاه متابعة هذا الملف الهام، وأن الموضوع حالياً يقف عند المجلس الوطني ليضطلع بدوره في هذا الشأن  بصفته الجهة المسؤولة عن التشريع في مملكة البحرين، علما بأن المجلس الاعلى للمرأة سبق وأن أرسل ملاحظاته ومرئياته بهذا الخصوص الى جميع الجهات المعنية والمتمثلة في وزارة الخارجية  و مجلس النواب .

شاهد أيضاً

اردنيات

الأردن..تمكين المرأة يواجه تحديات في بيئة العمل وبناء القدرات

أظهر تقرير سير العمل في الربع الأول من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وجود تحديات …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Powered by moviekillers.com