الرئيسية / أخبار / المغرب ..النيابة العامة تؤازر التفكير في سبل إبعاد “العنف الرقمي” عن المرأة المغربية
مغاربلا

المغرب ..النيابة العامة تؤازر التفكير في سبل إبعاد “العنف الرقمي” عن المرأة المغربية

قال هشام ولد بو علالة، نائب أول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، إن العنف الرقمي ضد النساء “في تزايد مستمر” ترصده التقارير الوطنية، مما يتطلب تكافل جهود مؤسسات الدولة، ومؤسسات إنفاذ القانون، وجمعيات المجتمع المدني.

وأضاف نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس في مداخلة برواق رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ دخول قانون العنف ضد النساء حيز التنفيذ، قام بدراسة أزيد من مائة حكم قضائي حوله، ورصد أن 31 في المائة من حالات العنف، هي عنف رقمي.

وتابع: “مليون ونصف مليون امرأة تعرضت للعنف عبر رسائل الهاتف والاتصالات، ونسبة 25 في المائة من ذوات المستوى الدراسي العالي تعرضن للعنف الرقمي، و30 في المائة من التلميذات والطالبات، بينما 73 في المائة من مرتكبي العنف رجال ليست لهم علاقة بالضحية”.

وواصل: “العنف الرقمي مصطلح جديد (…) والعامل المشترك بين العنف التقليدي والحالي استعمال التكنولوجيات بغرض العنف، وهذه جريمة سيبرانية يمكن أن يستعملها العنف التقليدي، لكن باستعمال التكنولوجيات الحديثة”، بل يمكن أن يكون “أشد قسوة من أساليب العنف التقليدي لإمكانية إخفاء الأسماء، وكوننا لا نعرف حجم تأثير هذه الجرائم على الضحية، كما أنه عنف عالمي وعابر للحدود، ويمكن ارتكابه من دولة أخرى وتكون تداعياته في دولة الضحية، وهو جريمة دائمة التطور والاستمرار، بالسب والتهديد والصور والفيديوهات، ويعرف انتشارا واسعا في زمن قياسي.”

ومن انعكاسات هذه الجريمة أن بعض ضحاياها يصلن إلى محاولة الانتحار والانتحار، كما أن “للعنف الرقمي تداعيات اجتماعية بالشك والإحساس بالقهر الاجتماعي، وتداعيات اقتصادية من العنف والتشهير في أماكن العمل مثل طرد الضحية، وقرارات أزواج باللجوء للمحاكم ومساطر الطلاق”.

وحول سبل “الحماية القانونية للمرأة”، استحضر نائب وكيل الملك بمكناس “اتفاقيات ومعاهدات ومواثيق دولية”؛ مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية “سيداو”، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، ومبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها، واتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية.

كما عدد النصوص القانونية التي تعاقب السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها، والقذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها، وهو ما يمكن تطبيقه أيضا في حالة العنف عبر الوسائط الرقمية، والمواد المعاقبة على التشهير بما في ذلك عبر الأنظمة المعلوماتية، ويشمل ذلك توزيع صورة في مكان خاص دون موافقة الشخص، أو عبر منظومة معلوماتية تركيبة من صورة وأقوال شخص دون موافقته، أو نشر وقائع كاذبة، مع إعمال ظروف التشديد في حالة قرب العلاقة من الأصول أو الراعي أو الكافل أو القاصر، أو في حالة الإكراه على الزواج والتهديد حتى بوسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر بوعلالة أن مصطلحا مثل التنمر الإلكتروني لا وجود قانونيا له، لكن له “وجودا واقعيا” ويمكن تكييفه كجريمة، وهو ما يشمل جمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية، ثم استدرك قائلا: “الحماية القانونية لا وقع لها ولا أهمية دون تدخل آليات مؤسسات النيابة العامة، ولذلك توجد خلايا على المستوى المحلي والجهوي وخلية وطنية مهتمة بالعنف ضد النساء، لها مهام الاستقبال والاستماع والتوجيه والمرافقة ضد العنف كيفما كان نوعه”، مع وجود آليات للتعاون القضائي الدولي، “إذا ارتكب المجرم جريمته خارج أرض الوطن”.

شاهد أيضاً

يلاتنية

ثلث المناصب التنفيذية في اليابان نسائية في 2030

تعهّد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بالسعي للوصول إلى وضع، تشغل فيه النساء ما يقرب …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Powered by moviekillers.com